الاخبار

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ (جرائم الشرف)

[ad_1]

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.

[ad_2]
Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى